القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المادة1: تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية تحمل اسم " الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"
وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،كما وقع تغييره وتتميمه .
المادة 2: مقر الهيئة هو : نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي .
المبادئ والأهداف:
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية – جماهيرية.
المادة 3 : تعمل الهيئة من أجل:
- العمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
- التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين..
- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها
- اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.
- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة.
- تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية - حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام
- حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .
- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها
- التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.
- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام.
المادة 4 : تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
- وسائل الإعلام
- المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.
- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.
- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات.
العضوية
المادة 5 : تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط الآتية :
الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها.
يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات
تسقط العضوية بالاستقالة والإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.
تمنح بطاقة العضوية للأشخاص الداتييت والاعتباريين وفق المسطرة التي يقررها القانون الداخلي
وتمنح العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف اللجنة الإدارية وباقتراح من المكتب التنفيذي .
وتخول العضو الحضور لاجتماعات الهيئة وجموعها العامة كملاحظ.
أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المادة 6 : تتكون أجهزة الهيئة من :
الجمع العام .
المجلس الوطني
اللجنة الإدارية .
المكتب التنفيدي
الفروع المحلية وأجهزتها
الجمع العام الوطني
المادة 7 : الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الهيئة .
وينعقد مرة كل ثلات سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع .
ويحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الإدارية.
يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين للجمع العام .
المادة 8 : يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين وإلا أجل الجمع العام الوطني لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 9 : يعرض المكتب التنفيذي باسم اللجنة الإدارية التقريرين الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام الجمع العام ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين .
المادة 10 : - يشكل الجمع العام من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .
- يتخذ الجمع العام الوطني قراراته بالأغلبية النسبية .مع مراعاة المادتين 22و23 من هدا القانون.
المادة 11 : تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها الجمع العام من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف الجمع العام الوطني.
اللجنة الإدارية
المادة 12 : اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام الوطني .
- تتكون اللجنة الإدارية من103 عضوا على الأكثر منتخبين من قبل الجمع العام .
- عند شغور مقعد من مقاعد أعضاء اللجنة الادارية بالوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء يعوض بعضو من الهيئة، ويتم ذلك بقرار تتخذه اللجنة الإدارية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة 13 : تختص اللجنة الإدارية :
بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تحقيق أهداف الهيئة .
بمساعدة المكتب التنفيذي في تكوين الفروع وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي .
محاسبة المكتب التنفيذي ومراقبة أعماله.
بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الهيئة التي يضعها المكتب التنفيذي.
بالبث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وتتخذ التدابير اللازمة . بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة وفاته أو استقالته أوطلب إعفائه .
حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الهيئة، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة 14 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاثة أشهر بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب التنفيذي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بدعوة من المكتب التنفيذي أو من بطلب من أغلبية الفروع .
المادة 15 : - تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
المكتب التنفيذي
المادة 16 : يتكون المكتب التنفيذي من 15إلى 21 عضوا منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزع 2/10 sur 1 vote Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web